1. تعريفات
1.1. في هذه الشروط والأحكام
الرسوم الإدارية: وهي المبلغ الذي يفرضه مزوّد الخدمة التكافلية على المشترك في البرنامج لقاء الخدمات الإدارية، ويُحسب كنسبة مئوية من مبلغ المساهمة التكافلية ويكون من ضمنه.
الخدمات الإدارية: وهي الخدمات المقدمة من قبل مزوّد الخدمة التكافلية فيما يتعلق بإدارة الحساب التكافلي.
وكيل الحساب: وهو الشخص المخوّل من قبل صاحب الحساب عند فتح الحساب المصرفي بالقيام بالمعاملات المصرفية. وتكون تفاصيل وكيل الحساب جزءاً من نموذج الطلب الخاص بفتح الحساب.
خدمات التسويق والتوزيع: وهي الخدمات التي يقدمها حامل البوليصة التكافلية لمزوّد الخدمة التكافلية فيما يتعلق بتوزيع برنامج التغطية التكافلية على مشتركي البرنامج، وستُدرج تفاصيل هذه الخدمات في ملحق خاص على الاتفاق الأساسي المعقود بين حامل البوليصة التكافلية ومزوّد الخدمة التكافلية.
رسوم خدمات التسوية والتوزيع: وهي المبلغ الإجمالي المدفوع من قبل مزوّد الخدمة التكافلية لحامل البوليصة التكافلية والمقتطع من كل مبلغ مساهمة يتلقّاه المزوّد من أحد مشتركي البرنامج لقاء خدمات التسويق والتوزيع.
الاعتداء: وهو أي جرم جنائي عن طريق التهديد أو العنف الجسدي، يمارسه طرف ثالث من أجل حرمان المشترك في البرنامج من حقوقه وممتلكاته.
جهاز الصراف الآلي ATM: وهو الجهاز اتصالات محوسب يوفر لمشتركي البرنامج طريقة لإجراء المعاملات المالية في مكان عام ، بدون الحاجة إلى وجود موظف أو مندوب عن المصرف.
بطاقة الصراف الآلي: وهي بطاقة الصراف الآلي المعمول بها في ADIB - مصرف أبوظبي الإسلامي ش.م.ع، والتي تصدر من وقتٍ لآخر لمشترك البرنامج ويتم بعد ذلك تجديدها واستبدالها، كما يتمّ ترشيح البطاقة المستبدلة _إن وُجدت_ لتُطبّق عليها التغطية التكافلية.
المستفيد: وهو مشترك البرنامج الذي يحق له الحصول على المخصصات التكافلية بموجب النظام التكافلي هذا من الشركة/مزوّد الخدمة التكافلية.
مبلغ المساهمة: وهو المبلغ الإجمالي الذي يستلمه مزوّد الخدمة التكافلية من مشتركي البرنامج، من خلال حامل البوليصة التكافلية والّذي يتضمن مبلغ المساهمة التكافلية، وجميع الرسوم والأتعاب الأخرى المعمول بها.
البطاقة المغطاة: وهي بطاقة فيزا/ماستركارد المعمول بها في ADIB - مصرف أبوظبي الإسلامي ش.م.ع، وتصدر من وقتٍ لآخر لمشترك البرنامج، ويتم بعد ذلك تجديدها واستبدالها، كما يتم ترشيح البطاقة المستبدلة _إن وُجدت_ لتُطبّق عليها التغطية التكافلية.
المتعامل: وهو أحد المتعاملين المستفيدين من إحدى الخدمات المصرفية التي يقدمها ADIB - مصرف أبوظبي الإسلامي ش.م.ع، سواء كان صاحب حساب خاص أو مشترك، و/أو وكيل حساب، و/أو حامل بطاقة مغطاة لديه علاقة أساسية بالمصرف، من خلال أي نوع من أنواع الحسابات التي تتيح إيداع المال وسحبه، من قبله أو من قبل وكيل الحساب الذي اختار الاشتراك في برنامج التغطية التكافلية للسحب النقدي من ADIB - مصرف أبوظبي الإسلامي ش.م.ع.
رقم تعريف علاقة المتعامل: وهو رقم تسجيل علاقة خاص ومتفرد يُخصّص للمتعامل عند فتح الحساب، والذي يصبح حينها رقم التسجيل الشامل لأي حساب آخر يفتحه المتعامل.
الحد الأعلى للسحب النقدي اليومي: وهو الحد الأعلى للمبلغ النقدي المسموح سحبه من جهاز الصراف الآلي من قبل المشترك في البرنامج في اليوم الواحد.
تاريخ ووقت سريان مفعول البوليصة: وهو التاريخ والوقت الذي تصبح فيه تغطية تكافل سارية، والذي سيكون خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه إدراج المشترك في برنامج تكافل. وتظل التغطية سارية وفعالة لمدة شهر واحد فقط إلى أن يتم اقتطاع رسوم الخدمة للشهر التالي بنجاح من حساب المتعامل. وإذا كانت الأموال غير كافية في الحساب، لن تعود الخدمة للسريان والنفاذ إلا بعد اقتطاع رسوم الخدمة بنجاح من حساب المتعامل، ليبقى المشترك في البرنامج غير مغطى حتى ذلك الحين.
الاستثناءات: وهي قائمة بالشروط التي توصّف الحالات التي لا يدفع فيها مزوّد الخدمة التكافلية مخصصات التغطية التكافلية كما هو محدد في البند رقم 9 من الشروط والأحكام.
المعاملات الاحتيالية: وهي المعاملات المصرفية الاحتيالية غير المصرح بها، التي تتم من خلال بطاقات الصراف الآلي والبطاقات المغطاة خلال الساعات الست السابقة لإخطار المشترك في البرنامج بشأن الاعتداء على بطاقة الصراف الآلي أو البطاقة المغطاة. تبدأ التغطية من أول معاملة احتيالية وتستمر حتى 6 ساعات أو حتى إشعار حامل البوليصة بأن بطاقة الصراف الآلي أو البطاقة المغطاة قد فُقدت أو سُرقت، أيهما يحدث أولاً.
المستشفى: وهي المؤسسة التي تلبي كل الاحتياجات التالية:
- تحمل رخصة مستشفى، إذا كانت الرخصة مطلوبة في البلد أو الولاية القضائية الحكومية
- تعمل أساساً لاستقبال المرضى والمصابين ورعايتهم وعلاجهم كمرضى داخليين، وفيها 10 أسرّة على الأقلّ لأجل تلك الغاية
- توفّر خدمة تمريض على مدار 24 ساعة من خلال ممرضّات وممرّضين مسجلين ومتخرجين
- فيها طاقم طبي يتألف من طبيب أو أكثر متوفر طوال الوقت
- توفّر مرافق منتظمة خاصة بالتشخيص وبإجراء العمليات الجراحية الكبرى
- لا تكون في المقام الأول عيادة أو دار رعاية أو استراحة أو دار نقاهة أو منشأة مماثلة وليست مكاناً لعلاج مدمني الكحول أو المخدّرات إلّا بشكل عرضي
- تضم مرافق تشخيصية وجراحية منتظمة سواء في مبناها الرئيس أو في منشآت متاحة للمستشفى وفق ترتيب مسبق
الإصابة: وهي الإصابة الجسدية التي يسببها اعتداء فقط، حصراً وبشكل مباشر ومستقل، وتستلزم علاجاً من قبل طبيب وتحدث خلال فترة سريان البوليصة.
المريض الداخلي: وهو المريض الذي يتم قبوله في المستشفى لتلقي العلاج والبيات ليلة واحدة على الأقل.
وحدة العناية المركزة: وهي منشأة مخصصة داخل المستشفى توفر أعلى مستوى من الرعاية الطبية. وهي تقتصر على المرضى الذين يعانون أمراضاً خطيرة أو إصابات بليغة. ومثل هكذا منشأة يجب أن تكون منفصلة تماماً عن غرفة الإنعاش بعد الجراحة، وعن الحجرات والأسرّة التي تُستخدم عادة لاحتجاز المرضى في المستشفى.
ضروري من الناحية الطبية: ويعني ذلك أن العلاج مطلوب وفقاً لتوصية طبيب.
المضاربة: هي عقد بين طرفين، يقدم أحدهما بموجبه رأسمال بمبلغٍ معين (صاحب رأس المال)، فيما يستغل الطرف الآخر (المضارب) خبرته في استثمار رأس المال هذا، ويتم اقتسام الربح بين الطرفين وفقاً للعقد المتفق عليه. أي خسارة خارجة عن سيطرة المضارب (أي لا تكون بسبب سوء سلوكه أو إهماله أو خرقه لأي من الشروط المتفق عليها) يتحملها صاحب رأس المال حصراً. فيما يخسر المضارب عمله وخبرته فقط. وبناء على ذلك، ستكون العلاقة مباشرة بين المحميين/المشتركين في البرنامج ومزوّد الخدمة التكافلية فيما يتعلق باستثمار رصيد حساب الحماية التكافلية بحيث يكون حاملو البوالص/المشتركون في البرنامج هم (صاحب رأس المال) ومزوّد الخدمة التكافلية هو (المضارب).
خيار الانسحاب: وهو الخيار المتاح أمام المشترك في البرنامج لإلغاء فعالية حمايته بموجب برنامج الحماية التكافلية هذا. وبوسع المشترك في البرنامج أن ينسحب من برنامج الحماية التكافلية من خلال التواصل بأي شكلٍ يراه حامل البوليصة مناسباً أو من خلال زيارة أي من فروع ADIB - مصرف أبوظبي الإسلامي، وتقديم إخطار كتابي لوقف الحماية التكافلية وبالتالي التوقف عن خصم مبلغ المساهمة من حساب المشترك.
المختص الطبي/الطبيب: وهو الممارس لمهنة الطب وفق ترخيص قانوني، والمهتم بالحفاظ أو استرجاع الحالة الصحية السليمة للإنسان عن طريق دراسة المرض أو الإصابة ثمّ تشخيصها وعلاجها. وعلى الطبيب المعالج ألا يكون: أ) مشتركاً في البرنامج ب) أحد أقرباء المشترك في البرنامج الخاضع للعلاج أو أحد شركائه أو أصدقائه أو زوجاً أو زوجة له.
فترة احتجاز المريض: وهي فترة الأيام المتتالية التي يحتجز فيها المريض في المستشفى كمريض داخلي بسبب حادث أو إصابة. وتعد فترات الاحتجاز المتتالية للمصاب كمريض داخلي والناجمة عن الحادث ذاته أو الإصابة ذاتها جزءاً من فترة احتجاز المريض ذاتها، ما لم تكن الفترة بين تاريخ الخروج الخاص بالاحتجاز السابق عن تاريخ القبول الخاص بالاحتجاز التالي تفوق 45 يوماً. ويتم توفير مخصص تكافلي واحد فقط لأي فترة احتجاز في المستشفى، بغض النظر عن عدد الحوادث أو الإصابات التي تتطلب احتجازاً في المستشفى.
رقم التعريف الشخص PIN: وهو رقم (أو أرقام) التعريف الشخصي والرمز السري الذي يصدره حامل البوليصة للمشترك في البرنامج أو لشخص يختاره مشترك البرنامج من وقت لآخر، ويتيح للمشترك بالبرنامج استخدام آلة الصراف الآلي.
القريب: وهو الزوج أو الزوجة القانونية للمشترك في البرنامج، أو أبوه، أو أمه، أو زوجة أبيه، أو زوج أمه، أو حماه، أو حماته، أو جده، أو جدته، أو ابنه، أو ابنته، أو ابن زوجته أو ابنتها، أو ابن زوجها أو ابنته، أو ابنه أو بنته بالتبني قانوناً، أو حفيده، أو حفيدته، أو أخوه، أو أخته، أو شقيق زوجته أو شقيقتها، أو زوج إحدى بناته أو زوجة أحد أبنائه، أو عمه، أو خاله، أو عمته، أو خالته، أو ابن أخيه أو أخته، أو ابنه أخيه أو أخته، أو ابن عمه أو خاله أو عمته أو خالته، أو ابنة عمه أو خاله أو عمته أو خالته.
السلب: وهو فعل إجرامي يتم من خلال سلب أموال أو بضائع في حوزة شخص آخر بالإكراه أو من دون قبول أو علم ذلك الشخص.
المشترك في البرنامج: وهو المتعامل الذي اختار بصفته الشخصية أن يستظلّ بالحماية التكافلية من خلال الاشتراك في برنامج الحماية التكافلية.
الفائض: وهو المبلغ المتبقي من مبالغ المساهمة التكافلية والاحتياطات وعوائد الاستثمار بعد خصم جميع المصاريف الإدارية الخاصة بعمليات الحماية والتعويضات المستحقة. ويوزع المبلغ على حاملي البوالص وفقاً لمبالغ المساهمة التكافلية المدفوعة من قبل كلّ واحد منهم عند خصم التعويضات المدفوعة لحاملي البوالص خلال السنة المالية، حيث يتم توزيع الفائض في نهايتها، أو يتم توزيع هذا المبلغ بمعرفة هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الخاصة بالشركة.
مخصصات الحماية التكافلية: وهو المبلغ الذي يحق للمشترك في البرنامج أن يحصل عليه في حال حدوث أي من المخاطر المنصوص عليها في برنامج الحماية التكافلية هذا، بغض النظر عن الأدلة والتقييمات التي يتم تحديدها استناداً إلى حصول الحادث ووفقاً لشروط وأحكام هذه البوليصة.
مبلغ المساهمة التكافلية: وهو المبلغ النقدي الذي يدفعه المشترك في البرنامج لحساب الحماية التكافلية كمساهمة من جانبه ومن حصته في أرباح المضاربة (إن وُجدت)، من أجل تعويض أولئك الذين يتعرضون لخطر شائع من حساب الحماية التكافلية. وهذا المبلغ يساوي مبلغ المساهمة الصافي من دون رسوم الوكالة ورسوم التوزيع والترتيب.
حساب الحماية التكافلية: وهو حساب أنشأته الشركة بغرض إيداع مبالغ المساهمات التكافلية. ولا يكون هذا الحساب جزءاً من حسابات الشركة الأخرى أو خاصاً بسداد أيٍّ من التزاماتها. الغرض من هذا الحساب هو تعويض حاملي البوالص عن أي خسائر ناتجة عن المخاطر المشمولة. تدير الشركة حساب الحماية التكافلية نيابة عن مشتركي البرنامج ووفقاً للسياسة الموضوعة، وتمثل مشتركي البرنامج في جميع الجوانب والمسائل ذات الصلة.
السرقة: وهي الفعل الإجرامي يتم من خلال أخذ ممتلكات عائدة إلى شخص آخر من دون موافقة ذلك الشخص.
الطرف الثالث: وهو أي شخص غير المشترك في البرنامج.
خدمة الموظف المصرفي: وهي الخدمة التي يقدمها موظف خاص بحامل البوليصة للمشترك في البرنامج، يقوم من خلالها بقبول الودائع ودفع الأموال وغيرها من المعاملات المصرفية لصالح المشترك في البرنامج.
الكلمات التي تدل ضمناً على عددٍ مفرد تشمل معنى الجمع أيضاً والعكس صحيح، كما أن الكلمات التي تدل على المذكر تدل ضمناً على المؤنث ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.
2. الأهلية
مشتركو البرنامج المؤهلون للحماية التكافلية هم المتعاملون الحاليون والمستقبليون كما هو محدد في جدول السياسة الموضوعة. ولن تتم حماية أو تغطية مشتركي البرنامج الذين يمثلون شركات أو هيئات.
3. التاريخ النافذ المفعول للحماية التكافلية الفردية
سيكون مشتركو البرنامج الحاليون مؤهلين اعتباراً من تاريخ بدء سريان البوليصة، وفقاً لتاريخ ووقت سريان مفعول البوليصة. أما المتعاملون المستقبليون فسيصبحون مؤهلين بدءاً من تاريخ إدراجهم العادي في البرنامج، وفقاً لتاريخ ووقت سريان مفعول البوليصة. جميع المشتركين في البرنامج باتوا محميين تلقائياً على أساس الانسحاب الاختياري في تاريخ بدء سريان البوليصة الأولي أو تاريخ إدراجهم العادي، أيهما أبعد. وبالنسبة إلى المتعاملين الجدد يتم تقديمها على أساس الحصول على الموافقة الخطية أو الشفهية للمتعامل.
4. تقديم التفاصيل والمعلومات
على حامل البوليصة تزويد الشركة بكافة التفاصيل والمعلومات الضرورية على أساس موحد. ويتم تقديم هذه التفاصيل خطياً ما لم يتفق على خلاف ذلك من قبل الشركة في تاريخ بدء سريان البوليصة وشهرياً بعد ذلك بالشكل الذي تحدده الشركة. ويتم الاتفاق بين حامل البوليصة والشركة من أجل تأكيد الاقتطاعات المالية والحماية.
5. دليل بلوغ السن
على المشترك في البرنامج تقديم دليل على سنّه للشركة فبل تلقي أي مخصصات تكافلية له بموجب هذه البوليصة، وإذا تم إخطار الشركة بعد بدء سريان الحماية التكافلية عن خطأ في تاريخ ميلاد أي مشترك في البرنامج، على الشركة إخطار حامل البوليصة بالتعديل الواجب إجراؤه بموجب هذه البوليصة فيما يتعلق بإخطار خاطئ من هذا النوع. وتُعد بطاقة الهوية أو أي دليل مرضٍ آخر تقبله الشركة دليلاً موثوقاً بالنسبة للسن.
6. المبلغ وحساب مبلغ المساهمة
يتم احتساب ودفع مبلغ المساهمة المستحق الدفع بموجب هذه البوليصة للشركة في كل شهر، مع المبلغ الخاص بمبلغ المساهمة المستحق على المشترك في البرنامج.
يتم احتساب مبلغ المساهمة بمعدل 15/- درهماً شهرياً على المشترك في البرنامج الذي لم ينسحب من برنامج الحماية التكافلية. ويجوز للشركة مع ذلك وبموافقة حامل البوليصة تعديل هذا المعدل مستقبلاً وفق ما تراه مناسباً، غير إن المعدل الجديد لا ينطبق إلا في تاريخ التجديد التالي.
لن يتم دفع مخصصات الحماية التكافلية في حال لم يكن المشترك في البرنامج قد دفع مبلغ المساهمة المستحق عليه في موعده. ولن تُستأنف الحماية التكافلية إلا بعد أن يدفع المشترك في البرنامج مبلغ المساهمة الشهري المستحق عليه وفق برنامج الحماية التكافلية هذا.
7. مخصصات الحماية التكافلية
عند استلام الدليل الكتابي على أن المشترك في البرنامج السارية بوليصته تعرض لأحد الحوادث المنصوص عليها في الجدول، على الشركة الخاضعة للاستثناءات والشروط والأحكام تسديد مخصصات الحامية التكافلية للمستفيد وفق:
أ. السحب النقدي من خدمة الموظف المصرفي
المبلغ الذي فُقد بعد السحب النقدي، أو مبلغ بحد أقصى 100,000/- درهم (مئة ألف درهم إماراتي فقط لا غير) بشكل سنوي أيهما أقل، إذا حصل الحادث في نطاق 100 متر من أي من فروع ADIB - مصرف أبوظبي الإسلامي عن طريق اعتداء أو سلب أو سرقة من قبل طرف ثالث ضد المشترك في البرنامج الذي حصل على المبلغ من خلال خدمة الموظف المصرفي في أي من فروع ADIB - مصرف أبوظبي الإسلامي.
ب. سرقة أو سلب مبلغ مسحوب من جهاز الصراف الآلي
المبلغ الذي فُقد بعد السحب النقدي، إذا حصل الأمر في نطاق 100 مترٍ من أي من أجهزة الصراف الآلي داخل دولة الإمارات العربية المتحدة بالحد الأقصى للسحب اليومي الخاص بالمتعامل أو بمبلغ أقصاه 100,000/- درهم (مئة ألف درهم إماراتي فقط لا غير) بشكل سنوي أيهما أقل، من خلال إجراء سحب نقدي تحت تهديد الاعتداء أو السرقة أو السلب من قبل طرف ثالث ضد المشترك في البرنامج الذي حصل على المبلغ المسحوب عبر بطاقة الصراف الآلي أو البطاقة المغطاة.
ج. المعاملات الاحتيالية
المبلغ الذي فُقد جراء معاملة مصرفية احتيالية _أو مبلغ بحد أقصى 100,000/- درهم (مئة ألف درهم إماراتي فقط لا غير) بشكل سنوي أيهما أقل_ من قبل طرف ثالث بقصد السلب أو السرقة في غضون 6 ساعات من فقدان المبلغ بواسطة بطاقة الصراف الآلي أو البطاقة المغطاة الخاصة بالمشترك في البرنامج، أو الخسائر التي تحدث قبل الإبلاغ عن فقدان بطاقة الصراف الآلي أو البطاقة المغطاة لحامل البوليصة، أيهما يحدث أولاً.
د. المخصصات التكافلية لدخول طارئ للمستشفى بعد التعرض لحادث سلب أو سرقة
تعويض عن التكاليف الطبية الطارئة بحد أقصى يبلغ 5000/- درهم (خمسة آلاف درهم إماراتي فقط لا غير) لكل بوليصة سنوية ولكل مشترك في البرنامج، سواء دُفعت كمبلغ واحد أو كدفعات متعددة خلال سنة البوليصة لتغطية النفقات الطبية المترتبة إذا دخل المشترك في البرنامج كمريض داخلي في إحدى المستشفيات أو في وحدة العناية المركزة جراء إصابة ناتجة عن اعتداء بعد عملية سلب أو سرقة. يجب أن تكون فترة الاحتجاز في المستشفى ضرورية وبناء على توصية طبيب. وتخضع المخصصات الإجمالية المقدمة لكل فترة احتجاز في المستشفى إلى الحد الأقصى المبين في جدول البوليصة.
8. إيقاف عضوية البرنامج
سيتوقف المشترك في البرنامج عن كونه كذلك ولن يترتب عليه أي مبلغ مساهمة في إحدى الحالات التالية:
- إذا لم يعد المشترك في البرنامج متعاملاً لدى حامل البوليصة
- عدم دفع مبلغ المساهمة من قبل حامل البوليصة إلى الشركة لمدة 30 يوماً من استحقاقه أو
- أي تاريخ آخر لم يعد فيه المشترك في البرنامج مؤهلاً للحماية التكافلية لأي سبب احتيالي أو جنائي يؤثر على الحماية التكافلية بموجب هذه الاتفاقية
9. الاستثناءات
يرجى ملاحظة أن على المشترك في البرنامج أخذ كافة الاحتياطات اللازمة للحفاظ على أمن بطاقة الصراف الآلية والبطاقة المغطاة خاصته، وعلى الرموز السرية الخاصة بها وعلى رقم التعريف الشخصي PIN الخاص به، بما في ذلك تجنب البوح برقم التعريف الشخصي عبر وسائل الاتصال وعدم كتابته في ورقة محفوظة مع بطاقة الصراف الآلي أو البطاقة المغطاة.
على المشترك في البرنامج عدم إعارة بطاقة الصراف الآلي أو البطاقة المغطاة الخاصة به لشخص آخر تحت أي ظرفٍ من الظروف.
لن يتم دفع أي مخصصات تكافلية عن الخسائر الناتجة بشكل مباشر أو غير مباشر أو بشكل كلي أو جزئي عن ما يلي:
- أي مبالغ نقدية يتم سحبها من شخص آخر غير المشترك في البرنامج
- المبالغ النقدية الموجودة أساساً في المحفظة ولم تُسحب من أحد أجهزة الصراف الآلي الخاصة بـ ADIB - مصرف أبوظبي الإسلامي، أو أحد فروعه أو شيكات المسافرين أو الصكوك القابلة للتداول أو الحوالات المالية أو
ج. أي خسائر يتم تكبدها بعد الإبلاغ عن فقدان بطاقة الصراف الآلي أو البطاقة المغطاة لحامل البوليصة أو بعد 6 ساعات من فقدان بطاقة الصراف الآلي أو وقوع الحادثة
د. الحوادث الناجمة عن خداع موظفي المشترك في البرنامج أو أعمال احتيالية، إلا في حالة الاعتداء
هـ. الضرر الناجم عن احتيال أو أي فعل متعمد من قبل المشترك في البرنامج و/أو أحد أقرباء المشترك في البرنامج و/أو أحد أصدقاء المشترك في البرنامج
و. الخسائر الناجمة عن آثار التفاعلات النووية أو الطفرات، أياً كان ما يسببها
ز. الخسائر الناجمة عن أي حرب أهلية أو دولية* أو عصيان أو تمرد أو ثورة أو حادثة إرهابية** أو
ح. الخسائر الناجمة عن المصادرة أو الاحتجاز بأمر من الحكومة أو السلطة العامة
ط. الخسائر الناجمة عن إعصار أو ثوران بركان أو زلزال أو طوفان أو زوابع أو عواصف
*الحرب في هذا السياق تشير إلى الحرب العسكرية سواء أعلن عنها أم لا، أو أي أنشطة حربية، بما في ذلك استخدام القوة العسكرية من قبل أي دولة ذات سيادة لتحقيق أهداف اقتصادية أو جغرافية أو قومية أو سياسية أو عرقية أو دينية أو غيرها.
**الإرهاب في هذا السياق يشير إلى أي تهديد أو استخدام فعلي للقوة أو العنف بهدف التسبب بأضرار أو إصابات أو أذى أو تعطيل أو تعريض الحياة البشرية أو الممتلكات للخطر أو قطع النظم الإلكترونية ونظم الاتصالات ضد أفراد أو ممتلكات أو حكومات، بهدف معلن أو غير معلن بتحقيق مصالح اقتصادية أو إثنية أو قومية أو سياسية أو عرقية أو دينية، سواء تم الإفصاح عن تلك المصالح أم لا. ولا تُعد السرقات أو أي أفعال إجرامية أخرى ارتُكبت في المقام الأول لتحقيق مآرب ومصالح شخصية أو كانت أفعالاً ناشئة عن علاقة شخصية سابقة بين الجاني (الجناة) والمجني عليه (عليهم) أعمالاً إرهابية. ويشتمل الإرهاب أيضاً على أي عمل تُعرّفه الحكومة المعنية على أنه عمل إرهابي.
بالإضافة إلى الاستثناءات المذكورة أعلاه، فإن المخصصات التكافلية لدخول طارئ للمستشفى بعد التعرض لحادث سلب أو سرقة لا تغطي ما يلي:
- الفحوصات البدنية الروتينية أو أي اضطرابات عقلية أو عصبية أو عاطفية أو المعالجة بالراحة
- أو الجراحات التجميلية الاختيارية، إلا تلك الناتجة عن الإصابة في حادث تتم تغطيته خلال فترة سريان البوليصة ونفاذها
إذا ادعت الشرطة أنه وبسبب هذه الاستثناءات هنالك خسارة لا تغطيها البوليصة، فإن عبء إثبات ذلك يقع على المشترك في البرنامج.
10. التنازلات
الحماية التكافلية التي تقدم بموجب هذه البوليصة والمخصصات التكافلية المستحقة بموجبها غير قابلة للتنازل.
11. المطالبات
على المشترك في البرنامج:
1. أن يقدم إشعاراً خطياً بأي مطالبة إلى حامل البوليصة مباشرةً، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتقدم بالمطالبة بعد 7 أيام عمل على حدوث أي خسارة مشمولة في هذه البوليصة. ويتعين على حامل البوليصة إحالة المعلومات التي وردته إلى الشركة خلال يومي عمل من تاريخ استلامه لهذه المعلومات. ويؤدي عدم تقديم إشعار خلال الإطار الزمني الملائم إلى رفض المطالبة. على المشترك في البرنامج أن يقدم وعلى نفقته الخاصة جميع الشهادات والمعلومات والأدلة المطلوبة من قبل الشركة فيما يتعلق بالمطالبة.
يجب إرسال الإشعار بالمطالبة إلى المقر الرئيس للشركة على العنوان التالي:
شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع
قسم المطالبات
الطابقان الثالث والرابع من مبنى فروع ADIB - مصرف أبوظبي الإسلامي.
شارع بينونة
صندوق بريد: 35335
أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
هاتف: +971-2-4107700
فاكس: +971-2-4107800
2. أن يقدم تقريراً مفصلاً من الشرطة خلال مدة أقصاها 48 ساعة
3. على المشترك في البرنامج إعادة نموذج المطالبة مرفقاً بالوثائق التالية:
- تقرير الشرطة الأصلي أو نسخة مصدقة عنه أو أصل الشكوى المقدمة إلى الشرطة
- إفادة المشترك في البرنامج تحت القسم
- نسخة مصدقة أو أصلية عن كشف الحساب المصرفي مع بيان المبالغ التي تم خصمها بطريقة احتيالية
- نسخة من الخطاب الذي يؤكد أن المشترك في البرنامج أبلغ عن فقدان بطاقة الصراف الآلي أو البطاقة المغطاة أو أي بطاقات أخرى وأنه تم إيقافها أو حظرها من قبل المصرف
- في حالة الاعتداء، يجب تقديم شهادة طبية أو إفادة شاهد عيان (مكتوبة ومؤرخة وموقعة من قبل الشاهد، مع الإشارة إلى اسمه ومكان وتاريخ ولادته وعنوانه ومهنته)، وعلى كليهما تبيان ظروف ونتائج الاعتداء
- في حالة حدوث فقدان للوعي أو حصول حادث مروري، يجب تقديم تقرير الشرطة أو قسم الإطفاء من أجل تثبيت وقوع الحادثة
إذا كانت أي مطالبة بموجب هذه البوليصة يشوبها الاحتيال بأي شكل من الأشكال من قبل المشترك في البرنامج أو أي شخص ينوب عنه للحصول على أي مخصصات مالية بموجب هذه البوليصة، أو إذا نجم أي ضرر أو مسؤولية قانونية عن الفعل المتعمد بتواطؤ مع المشترك في البرنامج، فإن كل المخصصات التكافلية بموجب هذه البوليصة سوف تُصادر. ويجوز للشركة إلغاء البوليصة فوراً مع إشعار حامل البوليصة.
في حال عدم تقديم أي دليل على المطالبة في غضون شهرين من تاريخ الإبلاغ عن المطالبة، ستُعد المطالبة بحُكم اللاغية وبأن المشترك في البرنامج قد تخلى عنها ولا يمكن استردادها بموجب هذه البوليصة.
لا تتحمل الحماية التكافلية بموجب هذه الاتفاقية أي تنازل أو قيمة مدفوعة.
12. القانون والتشريع
تُفسر هذه البوليصة وجميع الحقوق والواجبات المترتبة على أطرافها بموجب قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة (بما في ذلك أي قوانين وأوامر ومراسيم ولوائح حكومية)، إلى الحد الذي لا تتعارض في هذه القوانين مع أحكام الشريعة الإسلامية كما تفسرها هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الخاصة بالشركة. يكون لكل محكمة مختصة في أبوظبي اختصاص قضائي غير حصري للبت في جميع الدعاوى/القضايا وغيرها من المسائل الناشئة عن هذه البوليصة.
13. توجيهات هيئة الفتوى والرقابة الشرعية
إن المبادئ التي يقوم عليها هذا البرنامج التكافلي تتماشى وأحكام الشريعة الإسلامية التي تسترشد بها هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الخاصة بالشركة، وعلى الشركة اتباع إرشادات هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في جميع عمليات هذا البرنامج التكافلي، كما عليها ضمان أن إدارة واستثمار أصول هذا البرنامج التكافلي متوافقة تماماً مع أحكام الشريعة الإسلامية.