التعاقد والشروط والأحكام:

  1. فيما يتعلق باتفاقية وكالة الاستثمار، وافق المتعامل بموجب هذه الوثيقة على تعيين المصرف وكيلا له ويوافق المصرف على تعيينه كوكيل للمتعامل لاستثمار مبلغ الاستثمار في وعائه العام في تعاملات متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة ( وفقا لما تحدده هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للمصرف) ويكون هذا الاستثمار وفقا لشروط وأحكام العقد الإطارية للوكالة بالاستثمار(لدى المصرف)المعتمدة بالقرار الشرعي رقم (29/1/2008.2)،إلى الحد الذي لا تتعارض فيه شروط وأحكام هذا العقد مع شروط وأحكام هذه الوثيقة وقد تم توفير نسخة من العقد للمتعامل.
  2. يخول المتعامل المصرف (الوكيل) باقتطاع مبلغ الاستثمار من حساب المتعامل في تاريخ الاستثمار.
  3. يحق للمصرف رفض أي اكتتاب بدون إبداء أسباب لذلك.
  4. يحتفظ المصرف بالحق في تحديد فترة الاكتتاب في الاستثمار، كما يحق له خلال هذه الفترة قبول ورفض وإلغاء أي من أو كافة الاستثمارات دون أن يتحمل مسؤولية تجاه المتعامل. و سيتعرض المتعامل خلال فترة الاكتتاب إلى مخاطر متنوعة بما في ذلك ودون تحديد مخاطر أسعار صرف العملات الأجنبية و غيرها من المخاطر الأخرى.
  5. لا يتمتع هذا  الاستثمار بشخصية اعتبارية مستقلة بذاتها ويجوز أن يحتفظ المصرف بموجودات الاستثمار باسمه بصفته وكيلا فقط.
  6. فيما يتعلق بالمرابحة الأولى التي ستبرم في تاريخ تنفيذ معاملات المرابحات اذا كانت الاسعار النهائية للسلة في تاريخ تحديد اداء الشهادة متساوية او أعلى من اسعار المؤشر المحددة ،واعتمادا على تحقيق النتائج المتوقعة من الوكالة بالاستثمار، وافق المتعامل على تعيين المصرف وكيلا له وقد وافق المصرف على تعيينه وكيلا للمتعامل لإبرام عقد مرابحة سلع دولية بالوكالة عن المتعامل مع طرف مقابل بصفته مشترياً، وعندئذ يصبح الوكيل ملزماً بأن يدفع بالوكالة عن المتعامل ثمن الشراء بالمرابحة لذلك الطرف المقابل وقد قبل المتعامل بكافة المخاطر المتعلقة بهذه العملية  ووافق على تفويض المصرف بصفته وكيلاً له بإبرام كافة الاتفاقيات اللازمة لإتمام عقد المرابحة وبيع السلع( المشتراة بالمرابحة) لاحقاً إلى مشتري من الغير، بشرط أن يكون هذا المشتري غير البائع الأول   الذي باع هذه السلع بالمرابحة إلى المصرف
  7. فيما يتعلق بمعاملات المرابحة الثانية فقد وافق المتعامل على تعيين المصرف وكيلا له لابرام معاملات مرابحة السلع الدولية . وقبل مصرف ابوظبي الاسلامي بموجبه هذا التفويض. وبموجب هذا التعيين يفوض العميل مصرف ابوظبي الاسلامي كوكيل لابرام الاتفاقيات اللازمة لإنجاز معاملات المرابحة مع طرف مقابل بصفته بائعا. في كل تاريخ تنفيذ المرابحات ،سوف يتم إبرام مرابحتين (المرابحة الاولى والثانية(.
    • سيتم إبرام معاملات المرابحة الثانية هذه في تاريخ تنفيذ معاملات المرابحات ويخضع ذلك لتحقيق النتائج المتوقعة من اتفاقية الوكالة للاستثمار. ويتم تحديد أرباح معاملات المرابحة الثانية هذه بموجب العائدات عند الاستحقاق في ضوء أداء الشهادة، كما هو مبين في العنوان الفرعي "العائد " في الصفحة الاولى من هذه الوثيقة
    • اذا كان أداء الشهادة سلبيا في آخر تاريخ لمعاملة المرابحة فإن مبلغ أرباح المرابحة الأولى سوف يشمل مبلغ اضافي قدره 100 دولار امريكي .
  8. فيما يتعلق بالمرابحة الاولى والثانية والتي ستبرم وفقاً للبندين 6 - 7 ضمن التعاقد والشروط والأحكام ، يلتزم مصرف أبوظبي بالتحويل إلى أو استلام من الطرف الآخر صافي المستحق من مقاصة هاتين المرابحتين.
  9. أقر(نقر) بصفتي(بصفتنا) المتعامل(المتعاملين) بأنني أدرك(بأننا ندرك) أن المعاملات الواردة في طلب الاستثمار الخاص بي(بنا) قد لا تتفق مع وضعي(وضعنا) الاستثماري، وأدرك(ندرك) بأن المصرف ينفذ هذه المعاملة بالنيابة عني (عنا) على أساس "التنفيذ فقط"، بصفته وكيلا.
  10. كما أقر(نقر) بصفتي(بصفتنا) المتعامل(المتعاملين) بأنني ملزم(بأننا ملزمون) بطلب المشورة من المستشارين التابعين لي(لنا) قبل إبرام أية معاملة استثمارية لمعرفة المخاطر القانونية والضريبية والتجارية المرتبطة بهذه المعاملة، وأن المصرف لن يتحمل أية مسؤولية عن تقديم أي نصح في هذا الشأن.
  11. تخضع كافة المنازعات والاختلافات التي تتعلق بهذه الوثيقة لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة السارية كما تطبقها محاكم أبوظبي وذلك إلى الحد الذي لا تتعارض فيه هذه القوانين مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية كما تحددها هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للمصرف.
  12. يستطيع المتعامل أن يسترد إجمالي استثماره في هذا المنتج بصفة شهرية و ذلك فقط بعد مرور "3" ثلاثة أشهر على تاريخ إغلاق الاكتتاب على أساس الثمن المتفق عليه ,ثمن الاسترداد, يمكن أن يساوى أو يزيد أو يقل عن مبلغ الاستثمار في تاريخ الاسترداد بشرط تقديم طلب الاسترداد قبل أو في تاريخ طلبات الاسترداد و بالتالي لن تطبق حماية رأس المال على هذه الاستردادات قد فوض حاملو الشهادات المصرف بصفته وكيلا عنهم لإبرام عقود المرابحات اللازمة للشراء أو البيع و ذلك كمشترى أو كبائع بالنيابة عنهم في حال استرداد اى من هذه الشهادات. وستتم إجراءات الاسترداد على مرحلتين. في المرحلة الأولى يعرض حامل الشهادة على المصرف، بصفته وكيلا عن كل مالكي الوعاء العام للوكيل باستثناء حامل تلك الشهادة، بيع حصته في الوعاء العام للوكيل ،ويقبل المصرف، بصفته وكيلا عن كل مالكي الوعاء العام للوكيل باستثناء حامل تلك الشهادة، شراء تلك الحصة من حامل الشهادة بثمن الاسترداد المبين في نموذج طلب الاسترداد. في المرحلة الثانية، يدخل المصرف بصفته وكيلا عن حامل الشهادة في مرابحتين، حيث يكون في معاملة المرابحة الأولى مشتريا، ويكون في معاملة المرابحة الثانية بائعا. وستنفذ كل هذه الإجراءات وفق نموذج طلب الاسترداد، ووفق شروط وأحكام التعاقد، وبالخصوص البندين 6 و7.بعد مرور سنة على إغلاق الاكتتاب يكون من الممكن الاسترداد العادي بصفة شهرية بشرط تقديم طلب الاسترداد قبل أو في تاريخ 15 أكتوبر 2018 و قبل أو في 15 من كل شهر.
  13. يكون الاسترداد مسموحاً به فقط بعد مرور 3 (ثلاثة) أشهر على إغلاق الاكتتاب، لكن إذا رغب المتعامل في الاسترداد قبل مرور تلك المدة، فإن المصرف بالصفة التعاقدية المبينة في البند رقم 12 قد يقبل تنفيذ طلب الاسترداد وفقاً للبند رقم 12 أعلاه من الشروط والأحكام هذه.

إخلاء المسؤولية: